-

مانشيت

تاريخ النشر - 26-05-2026 08:42 PM     عدد المشاهدات 14    | عدد التعليقات 0

30‎%‎ زيادة على رواتب المتقاعدين السوريين بقرار من الشرع

الهاشمية نيوز - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق.
وجاء المرسوم بناء على أحكام الإعلان الدستوري وتماشيا مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
تفاصيل الزيادة والحد الأدنى للمعاش
تضمن المرسوم الرئاسي تحديد أرضية مالية للمعاشات لتتوافق مع القوانين الصادرة مؤخرا:
نسبة الزيادة: منح زيادة بنسبة 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
الحد الأدنى للمعاش: اشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة.
الفئات المشمولة والمستفيدة من المرسوم
حددت المادة الأولى من المرسوم الفئات التي ستستفيد من هذه الزيادة وفق التالي:
المستحقون للمعاشات: وتوزع الزيادة عليهم بناء على الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات العجز الطبيعي.
أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي.
أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي: من المدنيين غير الملتحقين بعمل، شريطة ألا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة المتنقلة.
ضوابط الاحتساب للقطاعين العام والخاص
نظم المرسوم آلية حماية القيمة التقاعدية للعاملين المحالين حديثا على التقاعد:

الجهات العامة: لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة (والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013) عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لولو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافا إليه الزيادة المقررة.
القطاع غير العام: وضعت المادة الثالثة سقفا للزيادة، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة لمن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه المتقاعدون الذين كانوا عاملين في الدولة.
التنفيذ وموعد السريان
آلية صدور التعليمات: تقضي المادة الرابعة بأن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
موعد النفاذ: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا ومطبقا رسميا اعتبارا من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2026



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :