-

مانشيت

تاريخ النشر - 26-04-2017 12:22 PM     عدد المشاهدات 321    | عدد التعليقات 0

عقوبات مغلظة لسرقة المركبات أو شرائها أو المتاجرة بها أو تصليحها

الهاشمية نيوز -

الهاشمية نيوز- فرض مشروع قانون معدل لقانون العقوبات عقوبة الحبس على أفعال لها صلة بجرائم سرقة المركبات.

وأفرد مشروع القانون باباً خاصاً بسرقة المركبات حيث شطب النص الوارد في الفقرة 3 من المادة (407) في القانون الحالي التي تعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، واستعاض عنه بجملة من النصوص.

وفرض مشروع القانون عقوبة على كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

ويعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

واذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

وبرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من القانون والتي تشمل ما ذُكر سابقاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.

وبحسب مشروع القانون فإنه يُحبس من سنة الى ثلاث سنوات، كل من اشترى سيارة مسروقة أو باعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة.

وفرض مشروع قانون التعديل عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها (50) ديناراً اذا تعلق الامر بحادث مروري مزعوم وان لم ينطوِ على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.

كما فرض على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :