-

مانشيت

تاريخ النشر - 14-04-2017 02:19 AM     عدد المشاهدات 470    | عدد التعليقات 0

الإفتاء العام تحرّم بيع الذهب بالمرابحة

الهاشمية نيوز -
الهاشمية نيوز- حرّمت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها عبر موقعها الإلكتروني بيع الذهب بطريق المرابحة للآمر بالشراء أو بالتقسيط.
وورد داشرة الإفتاء سؤالا مفاده "ما حكم شراء الذهب بطريق المرابحة الشرعية للآمر بالشراء؟".
وكانت الإجابة كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرّع الإسلام للذهب والفضة أحكاماً تختلف عن بقية السلع والخدمات؛ لأنهما أصل الأموال، ومن هذه الأحكام التقابض والتماثل؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) رواه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً" "شرح النووي على مسلم" (11/ 10).
وعلى هذا، فيحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن الثمن حينئذ يكون مؤجلاً وليس ناجزاً؛ وهذا من الربا المحرم؛ لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه، وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.
والله تعالى أعلم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :