-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 02-06-2021 10:04 AM     عدد المشاهدات 227    | عدد التعليقات 0

توجه لتقسيم (منتفعي التأمين الصحي) إلى مجموعتين

الهاشمية نيوز - طرحت الحكومة، أمس الثلاثاء، على موقع ديوان الراي والتشريع» مسودة تعديلات على النظام المعدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2021.

وبحسب التعديلات المقترحة، فإنه تم تقسيم المنتفعين مع المشترك بالتأمين الى مجموعتين:

الأولى، وتشمل الأفراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل اشتراك الشهري للمشترك وهم: الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي، الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي، الأولاد العازبون غير العاملين الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، الأولاد العازبون من ذوي الإعاقة أو العاجزين صحيا، البنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر، الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما وإلى حين اتمامهم الثامنة عشرة من العمر.

أما المجموعة الثانية، فتشمل الوالدين، البنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي، البنات الأرامل أو المطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء يتولون إعالتهن، ابناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر.

ونصت مسودة التعديلات على رسوم جديدة يتم اقتطاعها إزاء كل شخص من المجموعات المبينة، وتاليا نص مسودة التعديلات:

نظام رقم () لسنة 2021.

نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني.

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (83) لسنة 2004. وما طرأ عليه من تعديلات نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ. يقسم المنتفعون من المشترك الى المجموعتين التاليتين ممن لا تنطبق عليهم شروط الإشتراك بموجب المواد (5) و(6) و(32) من النظام:

المجموعة الأولى:

الأفراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الإشتراك الشهري للمشترك وهم:

1. الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي.

2. الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي.

3. الأولاد العازبون غير العاملين الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.

4. الأولاد العازبون من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا.

5. البنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر.

6. الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما وإلى حين اتمامهم الثامنة عشرة من العمر.

المجموعة الثانية:

أفراد اسرة المشترك المبينون أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا الى الصندوق على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع وفق أحكام هذا النظام، وهم:

البند أولا: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم وهم:

1 - الوالدان.

2 - البنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي.

3 - البنات الأرامل أو المطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء يتولون إعالتهن.

4 - الأبناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر.

البند ثانيا: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم وهم:

1 - الزوجة العاملة أو الحاصلة على راتب تقاعدي.

2 - الزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي

3 - الأخوات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي.

4 - الأخوات المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين.

5 - الأبناء الذكور العازبون العاملون الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر.

6 - الأخوة والأخوات إلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

7 - الأخوة والأخوات العازبون من العاجزين صحيا.

البند ثالثا: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا عن كل منهن وهم:

1 - الأخوات العازبات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي.

2 - الأخوات المطلقات أو الأرامل العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين.

ب.1 يجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الأولى بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للإنتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة ان يكون الإيقاف لغايات الإشتراك أو الإنتفاع بأي تأمين صحي آخر، ويستوفى من المشترك مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.

2. يجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الثانية بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للإنتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة ان يكون الايقاف لغايات الاشتراك او الانتفاع بأي تأمين صحي آخر، وتستوفى من المشترك جميع الاشتراكات الخاصة بالمنتفع عن مدة الإنقطاع على أن لا تقل عن مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.

ج. يتوقف تأمين أي من المنتفعين حال انتهاء سبب استحقاقه لبطاقة المنتفع، وتقع على المشترك مسؤولية الإبلاغ عن الواقعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ حصولها وفي حال عدم الإبلاغ يستوفى من المشترك مبلغ مقداره (10) عشرة دنانير عن كل شهر تم فيه الإحتفاظ بالبطاقة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :