-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 25-11-2018 09:52 AM     عدد المشاهدات 356    | عدد التعليقات 0

خبراء يدعون إلى مأسسة منظومة عدالة إجرائية صديقة للطفل

الهاشمية نيوز - شدد خبراء على ضرورة تطوير إجراءات التقاضي في التعامل مع الأطفال، سواء الجانحون أو الناجون أو الشهود، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، معتبرين أن "التحدي الأكبر بمنظومة العدالة حاليا يرتبط بالإجراءات التطبيقية".
وقال هؤلاء، خلال حلقة حوارية حول "الواقع التشريعي والإجرائي لحماية الطفل بمنظومة العدالة" نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مجلس الوطني لشؤون الأسرة، إن مجموعة التعديلات التشريعية الأخيرة بما فيها قانونا الحماية من العنف الأسري والأحداث وتعديلات قانون العقوبات "وفرت حماية أكبر للأطفال، لكن ما يزال هناك إشكاليات تطبيقية تتعلق بتوفير الخدمات وخلق بيئة صديقة للطفل تجعل من مصلحته الفضلى أولوية".
المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز استعرضت بختام الجلسة عدة توصيات، دعت لضرورة تتبع أن تبقى مصلحة الطفل على رأس الاولويات، والعمل على تعديل أي نصوص تشريعية لا يكون فيها الاعتبار الاول تعزيز مصلحة الطفل، وتعزيز التعاون ووضوح الادوار بين القضاءين النظامي والشرعي وتعزيز اجراءات الحماية لدى الجهات الشرطية والقضائية.
واوصت الجلسة ايضا برفع وتوفير برامج وآليات الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، والتحقق منها خلال كافة المراحل إلى جانب توفير البنية التحتية واللوجستية وتدريب الكوادر المعنية بتفعيل نظامي تقنيتي الفيديو والربط التلفزيوني.
كما أوصت بضرورة تفعيل التقاضي الاستراتيجي بمنظومة العدالة سواء بالقضاء الشرعي أو النظامي، وتفعيل المحاكمات بشكل جلسات سرية ضمانا لتحقيق مصالح الطفل الفضلى، وتحسين بيئة التقاضي لدى المحاكم الشرعية. كما أكدت الحاجة للتخصص بقضاء الاحداث تحديدا بمرحلة النيابة، وتعزيز المساعدة القانونية للأطفال.
وقال قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز علي المسيمس إن "مصلحة الطفل الفضلى هي مبدأ قانوني وحق أساسي وقاعدة إجرائية، منصوص عليها بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ووجب مراعاتها بكل الاجراءات الادارية والقضائية المتعلقة بالطفل سواء في نزاع مع القانون أو ضحية أو شاهد".
وشدد المسيمي بمداخلته على أهمية مراعاة الجوانب النفسية للاطفال، الضحايا أو الشهود، خلال أخذ الشهادات، لافتا في ذلك الى تقنية الربط التلفزيوني والتي يتم تطبيقها بحيث يقدم الطفل إفادته في غرفة مستقلة لضمان عدم التقائه بالمعتدي.
المسيمي تطرق للتنسيق بين المجلس القضائي وإدارة حماية الأسرة، لجهة تطبيق المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ينتدب المدعي العام أحد ضباط ادارة حماية الأسرة لاخذ افادة الطفل".
وبين ان "هذه الخطوة تعد ايجابية لجهة الحد من تكرار الافادة اكثر من مرة". لافتا الى تدريب المدعين العامين حول الآثار النفسية التي يتركها العنف على الشخص المراد سماع شهادته لحظة إدلائه بشهادته.
واعتبر المسيمي أن "تطبيق تقنية الفيديو وتدريب المدعين العامين والقضاة على الآثار النفسية للعنف مع الضحايا والشهود يساهم بحل إشكالية شهادة الزور أو تضارب الإفادات لدى الأطفال".
من جانبه، قال نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبدالله إن "التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات وفرت حماية أكبر للأطفال الضحايا والناجين، لجهة اعتبار صغر سن الضحية سببا لتغليظ العقوبة في الجرائم الجنسية والضرب المفضي للموت".
وبحسب تعديلات "العقوبات" عام 2010 تم إلغاء إسقاط الحق الشخصي بالاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال، كما شدد من العقوبة في هذا النوع من الجرائم لتصل حد الإعدام في حالات الاغتصاب لمن هم دون سن 15.
وفي الجرائم الواقعة على الحق بالحياة، فإن تعديلات العام 2017 على "العقوبات" جعلت عقوبة الضرب المفضي الى موت في حال كان الضحية قاصرا 15 عاما.
العبدالله تعرض الى اشكالية الحدود في جرائم هتك العرض الواقعة على الأطفال، مبينا أن مفهوم هتك العرض واسع وكبير ويشمل عدة سلوكيات، لذلك جاءت حدود العقوبة متفاوتة بين خمس سنوات بحدها الأدنى لتصل إلى 20 عاما بالحد الأعلى.
وزاد تعتمد شدة العقوبة بهذه القضايا على السلطة التقديرية للقاضي بتحديد فداحة الفعل.
وفي رده على سؤال حول إسقاط الحق الشخصي وتغليظ العقوبات في قضايا ايذاء وقتل الأطفال، قال العبدالله إن "قانون العقوبات غلظ من العقوبة فيما يخص الضرب المفضي للموت لكنه تعامل مع جرائم القتل القصد على الطفل كما يتعامل مع البالغين دون تشديد للعقوبة".
وزاد "القانون كذلك يبيح إسقاط الحق بجرائم القتل على الاطفال والضرب المفضي للموت والايذاء، ورغم ذلك يبقى إسقاط الحق الشخصي سلطة تقديرية للقاضي، إما برفض الإسقاط أو إقرار الحد الأدنى للعقوبة".
وتابع "بعدد من الحالات بعد إسقاط الحق الشخصي يتم إقرار الحد الأدنى للعقوبة، وهذا أمر يحتاج الى مراجعة، هناك قرارات قضائية لمحكمة التمييز رفض بها إسقاط الحق الشخصي أو لم تخفض العقوبة سوى بمقدار قليل". وقال "تطبيق منظومة عدالة تعتمد المصلحة الفضلى للطفل تتطلب وجود مؤمنين بالفكرة".
من جانبها، لفتت الخبيرة القانونية الدكتورة حنان الظاهر الى اشكالية غياب النظرة الشمولية بالتعامل مع التشريعات بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى، وتبين "هناك حاجة للنظر لقوانين أخرى عند إصدار القرارات القضائية، بحيث لا يكون المرجع فقط قانون العقوبات أو الأحوال الشخصية، إنما الاستعانة ببنود من تشريعات أخرى كقانون الصحة العامة أو التربية والتعليم بحيث يحقق القرار ليس فقط العدالة الجزائية للطفل الضحية إنما أيضا مراعاة البعد والمصلحة الاجتماعية والنفسية للطفل".
وتقول "في حالة الاطفال ضحايا الاساءة الجنسية، من الممكن للقاضي الذي اصدر العقوبة بحق المعتدي ان يأمر أيضا بتحويل الطفل الضحية للاستفادة من خدمات الرعاية النفسية وفقا لقانون الصحة العامة".
الظاهر استعرضت مفهوم ومعايير تطبيق المصلحة الفضلى للطفل، مبينة ان "حقوق الطفل تعد من السهل الممتنع، ففي وقت تبدو هذه الحقوق متفق عليها من حيث المبدأ لكن الإشكالية تكمن في مدى ضمان تطبيق هذه الحقوق".
المحامية لدى مركز العدل سهاد السكري تحدثت بمداخلتها عن الإشكاليات والتطبيقات العملية لتفعيل الحماية الجزائية للأطفال.
وقالت إن العدالة المراعية للأطفال هي التي تكفل احترام جميع حقوق الطفل وإعمالها بفعالية، وتضع بالاعتبار مستوى نضج الطفل وإدراكه وملابسات القضية، وتكون على وجه الخصوص عدالة يمكن الوصول إليها وتناسب الطفل وسريعة وحازمة وملائمة لاحتياجاته وتركز عليها وتحترم حقوقه.
واضافت تشمل تلك المنظومة كذلك تمكين الطفل من المشاركة بالإجراءات وفهمها، وتحترم الخصوصية الشخصية والأسرية وسلامة الطفل وكرامته.
ولفتت السكري إلى تواصل "إشكالية تتعلق بتوقيف الأحداث"، وبينت "على الرغم من أن التوقيف هو اجراء استثنائي بصريح نص المادة 114 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن الواقع العملي يشير للتوسع بتطبيق هذا الإجراء".
واستعرضت السكري الأرقام المتعلقة بجرائم الاحداث، حيث بلغ مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث العام 2017، بحسب مديرية الأمن العام 2445، فيما بلغ عدد الأحداث المودعين بنظارات الأحداث عام 2017 / وزارة التنمية الاجتماعية (4936)، أما عدد الأحداث الموقوفين بدور تربية الأحداث عام 2017 / وزارة التنمية (2101).






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :