-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 30-09-2018 09:22 AM     عدد المشاهدات 435    | عدد التعليقات 0

الجدل يتواصل حول الحاجة لإقرار نظام لأصول التقاضي للمحاكم الكنسية

الهاشمية نيوز - رغم مرور عام على انتهاء المهلة التي حددها قانون "مجالس الطوائف المسيحية" لإصدار نظام أصول التقاضي للمحاكم الكنسية، فان النظام لم ير النور لغاية اللحظة.
وفي وقت ترى فيه المحاكم الكنسية أن "لا داعي لاصدار النظام"، كون كل محكمة كنسية لديها تشريعها الخاص لاصول المحاكمات، فان محامين كنسين يرون أن "استمرار غياب النظام يؤثر سلبا على منظومة العدالة الخاصة بالأسرة المسيحية".
ونص القانون الصادر العام 2014 على ضرورة اصدار نظام أصول التقاضي للمحاكم الكنسية بعد عامين من نفاذ القانون. ووفقا للقانون فلحين اصدار النظام فإن على المحاكم الكنسية اعتماد قانون أصول المحاكم المدنية باجراءاتها أو الاستمرار وفق أنظمة أصول المحاكمات الخاصة بها في حال كانت لديها سابقا.
وفي هذا السياق، يقول المحامي يعقوب الفار إن "قانون الطوائف المسيحية للعام 2014 أعطى استقلالية لكل طائفة مسيحية بأن تطبق قانون الأحوال الشخصية الخاص بها على أبناء الطائفة".
وزاد: "في الأردن يوجد نحو 11 محكمة كنسية، لكل منها قانون خاص"، مبينا ان "لكل طائفة تحدياتها الخاصة".
وبين انه فيما يخص طائفة الروم الأرثوذكس فإن "التحدي الأبرز أن قانون الاحوال للطائفة هو قانون "العائلة البيزنطي" وهو قانون وضع العام 1353 وما يزال ساريا حتى الأن".
ورأى الفار في تطبيق قانون عمره فوق 700 عام "اشكالية بحد ذاتها، كون التحديات والمشاكل التي تواجه الأسر اختلفت بشكل كبير عما كان عند وضع القانون".
وزاد: "طالبنا في أكثر من مرة بضرورة تغيير القانون وايجاد قانون يتماشى مع روح العصر". وقال "رغم ذلك شهدنا في السنوات الأخيرة الماضية اصلاحا باجراءات التقاضي لدى طائفة الروم الأرثوكس، ولكن ما نزال نواجه مشاكل تتعلق بطول أمد التقاضي وطول الفترات بين الجلسات".
وفيما يخص طائفة اللاتين، أشار الفار الى "تحسن كبير" باجراءات التقاضي عقب القرار البابوي بتسهيل اجراءات ابطال الزواج وتسريع الية العمل.
ولفت الى نظام أصول التقاضي للمحاكم الكنسية كان يفترض وفقا لقانون مجالس الطوائف المسيحية أن يصدر العام الماضي، لكنه لغاية الأن لم يتم التوافق بين الطوائف الـ 11 على صيغة موحدة للنظام".
ونبه الى الاثر السلبي لغياب النظام، على اجراءات التقاضي بالمحاكم وعلى سير العدالة.
وفيما يخص قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية، بين مدير المعهد الكاثوليكي للدراسات والاعلام الأب رفعت بدر لـ"الغد" أن "في الأردن يوجد قانون الكنيسة اللاتينية وقانون الكنائس الكاثوليكية/ الشرقية وقانون الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة البروتستنتية والقبطية الأرثوذكسية".
واوضح: "تتعامل هذه القوانين مع مسائل الأحوال الشخصية الناتجة عن أحكام الزواج ومنها: الأولاد والخطبة والزواج وبطلان الزواج وفسخ عقد الزواج والتبني والنفقة والمشاهدة والحضانة، كما تتعامل مع مسائل الأحوال الشخصية الناتجة عن أحكام الأهلية والولاية والوصاية، الى جانب قضايا الأحوال الشخصية الناتجة عن الوفاة، الإرث وتعيين الورثة وتحديد الأنصبة والوصية".
ولا يرى بدر ان "لا حاجة" لوجود النظام، "خصوصا ان كل طائفة لها قانون أصول المحاكمات الخاص بها"، موضحا أن "للكنسية اللاتينية في الأردن قانون خاص به نصوص واضحة ويتم تطبيقه".
وكانت محكمة الكنيسة اللاتينية اعتبرت، في بيان لها عقب اقرار قانون مجالس الطوائف المسيحية، أن "لا حاجة لوجود نظام تقاضي موحد في ظل وجود قوانين تغطي هذا الجانب لدى المحاكم الكنسية"، كما انتقد البيان حينها ما نص عليه القانون من استخدام لقانون أصول المحاكمات المدنية لحين اقرار النظام بدلا من أصول محاكماتها الكنسية.
من ناحيته يتفق المحامي خلدون سلايطة مع الفار في الرأي، مشددا على ضرورة إصدار النظام، معتبرا أنه رغم وجود هذا القانون في المحكمة الكنسية اللاتينية لكنه غير موجود لدى الطوائف الأخرى.
وزاد سلايطة لـ"الغد" ان عدم وجود تشريع مختص باجراءات التقاضي لدى الطوائف الاخرى "يؤثر على سير المحاكمة ويؤثر حتما على سير العدالة"، معتبرا انه "في ظل غياب تشريع لاصول المحاكمات فإن الكثير من القضايا تتحول لقناعة شخصية للهيئة أو القضاة فيها".
ويشير الى أن "طائفة الروم الارثوذكس على سبيل المثال تلتزم بتطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية، لكن الاشكالية تكمن في عدم التطبيق القانون بالصورة المطلوبة".
ويرى السلايطة أن "عدم المعرفة التامة باصول القانون هي العائق الرئيسي أمام تطبيقه"، وقال "يتيح القانون للكاهن الذي درس اللاهوت أن يكون قاضيا ولكن رغم أن شهادة اللاهوت تؤهله ليكون قاضيا لكن في المقابل ليس لدى الكاهن الخلفية والخبرة القانونية للتعامل مع اصول المحاكمات المدنية".
ويزيد: "اما محاكم الكاثوليك فهي غير ملتزمة حاليا لا بمجموعة الحق القانوني لمحكمة اللاتين ولا بقانون أصول المحاكمات المدنية".






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :