-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 30-09-2018 09:20 AM     عدد المشاهدات 351    | عدد التعليقات 0

(الأحوال الشخصية) مستبعد عن جدول (العادية)

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر نيابية ان يتم مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المؤقت 2010، في الدورة العادية المرتقبة، عبرت ناشطات بحقوق المرأة عن شعورهن بالإحباط، من عدم إعطاء القانون أولوية تحت القبة، واكدن ضرورة إقرار التعديلات التي وردت عليه "بأسرع وقت".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت قبل نحو ثلاثة أشهر، التعديلات على "الأحوال الشخصية" لتؤكد منظمات مجتمع مدني مختصة، "عصرية القانون وتعديلاته"، متوقعة اقراره خلال الدورة المقبلة، وهو الامر الذي يبدو انه لن يحصل.
رئيسة جمعية تضامن النساء "تضامن" أسمى خضر أكدت لـ"الغد" انه رغم القناعة بضرورة مناقشة هذا القانون "المهم جدا باستفاضة كاملة واشباعه بالنقاش نظرا لتنظيمه العلاقات بالمجتمع من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وغيره"، الا انه "آن الأوان لاقراره".
وقالت خضر: "لست مع المزيد من المماطلة باقرار المشروع"، لافتة الى ان "تضامن" تعد حاليا ورقة موقف من القانون تتناول كافة تفاصيله وستشاركها لاحقا مع كافة الجهات المعنية".
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اكدت على مدى الأشهر الماضية ضرورة إقرار القانون، لكن الامينة العامة للجنة سلمى النمس تؤكد ضرورة إعادة النظر بالمادة 10 من القانون، التي عدلتها اللجنة القانونية، بحيث وضعت استثناءات لزواج من هم تحت الثامنة عشر.
وتؤكد النمس ضرورة رفع عمر الزواج إلى 16 عاما تبعاً للمادة 6/5 من الدستور، التي تنص على واجب الدولة بحماية الطفولة من الإساءة والاستغلال، ما يعني أن الزواج في عمر15 سنة والذي يعد زواج قصر تنتج عنه اساءة صحية واجتماعية ونفسية للضحايا وبالتالي يتناقض مع أحكام الدستور.
ولفتت النمس الى ان اللجنة تؤكد موقفها بضرورة رفع سن الزواج بالمادة رقم 18 والخاصة بعضل الولي من عمر 15 إلى 18 سنة "لأنه لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي فهي قاصر وتعتبر دون سن الرشد الذي حدده القانون".
واقترحت "شؤون المرأة" الغاء المادة 61 والخاصة بموافقة الزوج على عمل زوجته، "وفي حال عدم موافقته لا تستحق النفقة"، مبررة ذلك بان الحق بالعمل مكفول بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، "ولا يجوز ربط هذا الحق بموافقة الزوج، كما يُشكل تعديا على الحرية الشخصية".
وفي حال الطلاق التعسفي بالمادة 155، تطالب اللجنة بحق السعي للزوجة، بحيث يتم اقتسام الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية مناصفة بين الزوجين، حيث أن للمرأة دور مباشر أو غير مباشر فيما تم تحصيله أثناء الحياة الزوجية، كما أن المانع الأدبي كثيرا ما يحول دون توثيق حقوق أي من الطرفين، لمعالجة الأضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند طلاقها وبعد زواج دام لمدة طويلة لحفظ كرامتها. أو رفع التعويض إلى نفقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويراعى فيها مدة الزواج وسن الزوجة.
وبخصوص الوصاية على الاطفال بالمادة 223 اقترحت اللجنة أن يكون للأم أولوية بالوصاية على أطفالها، "حيث لا يعقل أن يستثني القانون الأم نهائيا عن الولاية على صغيرها ويقدم عليها وصي الجد؛ أو الوصي الذي نصبته المحكمة الذي قد يكون من أبعد الأقارب".
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة بالمادة 279 اقترحت "شؤون المراة" أن يتم المساواة بين أبناء الأبن وأبناء البنت في الحقوق الارثية إذا توفي أحد الفروع، قبل الأصول حيث أن التمييز بهذه الحالة "غير مبرر".
اما حول النسب، فتؤكد منظمات نسوية في تقارير سابقة انه وفقا لاحكام القانون فان نسب الاطفال يتم اما بالاقرار او بالوسائل العلمية المقترنة بالزواج، وبالتالي فان الاطفال المولودين خارج اطار الزواج محرومون من النسب ومن الحقوق المترتبة لهم على ذويهم، ويتم اعطاءهم اسماء وايداعهم دور الايواء حتى 18 سنة، وتطالب "باثبات نسب الاطفال بكافة الوسائل العلمية دون اشتراط اقترانه بفراش الزوجية".
اما الولاية المعطاة للرجل فقط بحكم قانون الأحوال على القصر او عديمي الاهلية وناقصيها والنساء، فتؤكد المنظمات النسوية ان احكام هذه الولاية "تظهر بمختلف مناحي حياة النساء، سواء بالموافقة على عقد الزواج او بحق الولي بفرض حمايته على المرأة وتحديد حريتها وحركتها وخيارتها، ناهيك عن حرمانها سلطة متابعة شؤون ابنائها".
وتدعو الى "عدم حرمان المرأة المتزوجة من حضانة ابنائها؛ على ان يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ورفع حضانة الام المسيحية الى 15 سنة اسوة بالمسلمة"، اما النفقة فتؤكد على "ضرورة ان لا يشترط موضوع النفقة بموافقة الرجل على عمل المرأة، وان يكون من ضمن خبراء تقدير النفقة نساء، وان لا تخسر الزوجة المسجونة نفقتها".
وينص القانون على ان حق الحضانة للام المسلمة يمتد حتى 15 سنة، بينما المرأة المسيحية المتزوجة من مسلم تنتهي حضانتها عند الانفصال لسن 7 سنوات، كما تحرم المرأة التي تتزوج من حضانة ابنائها، ما يدفع كثيرا من النساء لرفض الزواج مرة ثانية، او التخلي عن حضانة ابنائها، وباحيان كثيرة تحت ضغط الاسرة.
وفي حالة الطلاق (بارادة الرجل) تلفت هذه المنظمات الى ان القانون منح الرجل الحق بتطليق زوجته بارادته المنفردة، غيابيا او شفاها او في المحكمة، وكثيرا ما تفاجأ النساء بعد مدة انها مطلقة دون علمها، او تضطر لمراجعة المحكمة لاثبات وقوع الطلاق ومتابعة سائر حقوقها الاخرى كالنفقة ونفقة اولادها والحضانة والتعويض عن الطلاق التعسفي الذي لا يتناسب مع طول مدة الزواج.
وفيما يخص التفريق، تطالب بمساواة المرأة بالرجل بكيفية سداد التعويض المترتب على الشقاق والنزاع، واقتصار حق التفريق للشقاق والنزاع على النساء، وفي التفريق للغيبة والضرر، وفي حالة التفريق بسبب العقم، تطالب بان لا يتم الانتظار لخمس سنوات طالما تم الاثبات بتقارير طبية حالة العقم.
وفي الميراث، تطالب بمساواة ابناء البنت مع ابناء الابن في استحقاقهم للوصية الواجبة، وعدم حرمان ابناء الام المسيحية من ميراث امهم، او حرمانها من ميراث ابنائها.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :