-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 11-09-2018 10:00 AM     عدد المشاهدات 323    | عدد التعليقات 0

(حقوق الإنسان): ازدياد شكاوى الادّعاء بالتعذيب

الهاشمية نيوز - قال التقرير السنوي الـ14 للمركز الوطني لحقوق الإنسان 2017، إن "حالة من عدم الانسجام وانعدام الثقة بين سياسات الحكومة وتطلعات الأردنيين، سيطرت على العلاقة بينهما، وشهد العام الماضي تزايدا متفاوتا في وتيرة الشكاوى والانتهاكات في عدة مجالات، أبرزها شكاوى ادعاء بالتعذيب وحرية التفكير والضمير والمعتقد، وحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وحرية التنظيم النقابي، والتوقيف الإداري".
وأكد التقرير أن العام 2017؛ شهد توسعا في اللجوء للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية من شخصيات تتقلد مناصب عامة.
وكشف المفوض العام للمركز د. موسى بريزات بمؤتمر صحفي حول التقرير أمس، عن تلقي النيابة العامة النظامية 34 شكوى ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة للعام 2017؛ مقابل 23 شكوى للعام 2016، و7 شكاوى العام 2015، فيما صدر العام الماضي 17 حكما بالاعدام ( لم ينفذوا)؛ مقابل صدور 8 أحكام بالإعدام في العام 2016، و6 أحكام في العام 2015، وحكم واحد في 2014، و7 أحكام في 2013.
وقال بريزات إن "التقرير تتبع أسباب استمرار تسجيل جملة انتهاكات متعلقة بسوء المعاملة والادعاء بالتعذيب"، فيما اعتبر أن هناك "تقدما" في إدارة الانتهاكات لدى الأجهزة الرسمية برغم القصور "في إنهاء هذه القضايا، وملاحقة المتورطين بها".
وبين أن هناك انخفاضا في عدد القضايا التي سجلت ضد عاملين في مديرية الامن العام خلال 2017؛ لتبلغ 45 قضية (مقابل 269 العام 2016)، أحيل 4 منها للمحاكمة أمام قائد الوحدة و12 تقرر فيها منع محاكمة المشتكى عليه من المدعي العام الشرطي، وأحيلت قضيتان اثنتان لمحكمة الشرطة بينما ما تزال 27 شكوى قيد النظر.
وجدد البريزات التأكيد على أن هناك "قصورا وانتهاكات" في التعامل في ملف قضايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة؛ بغض النظر عن مدى صحتها من عدمه وعددها، على المستوى التشريعي.
وقال "حاولنا في التقرير رصد أسباب وتتبع استمرار مجموعة من الانتهاكات وأوجه القصور في التشريعات كقانون محكمة أمن الدولة وحصر النظر في قضايا التعذيب في القضاء النظامي".
وأضاف بريزات إن "هناك استمرارا للقصور في التشريعات الخاصة بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب، اذ تلقى المركز في عام 2017 ، (85) شكوى من مُواطنين تتعلّق بادّعاءات تعرّضهم للتّعذيب وسوء المعاملة، على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنيّة المختلفة، مقارنة بـِ63 شكوى تلقاها المركز عام 2016.
ورأى البريزات ان هناك إشكاليات عديدة تتعلق بهذه القضايا من حيث شفافية التحقيقات برغم الاجراءات المتخذة من المديرية، قائلا إن "الاجراءات والعقوبات تبقى منقوصة بسبب القصور التشريعي، ما يعني إمكانية ادعاء أي جهة أن هناك إفلاتا من العقاب في الاردن، على أهمية القضاء الشرطي لكنه لا يمكن أن يبقى الخصم هو الحكم وفقا للمعايير الدولية.
وعن التوقيف الإداري والحق في الحرية والأمان الشخصي، كشف بريزات استنادا للتقرير، عن تسجيل 34952 حالة توقيف إداري العام الماضي؛ مقابل 30138 للعام 2016، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة المتعلقة بالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية 1161 قضية، صدرت في 1009 منها أحكاما بالادانة.
ورأى بريزات أنه برغم إجراء تعديلات على تشريعات وطنية ذات علاقة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المحرومين من حريتهم في مرحلة التحقيق الأولي، واستخدام بدائل للتوقيف منها، الرقابة الإلكترونية والمنع من السفر والإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية، وإيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية، وحظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة، إلا أن المركز رصد في 2017، استمرارا للإدارات الأمنية باللجوء لقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 ، عبر التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق اشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع.
وأكد، استنادا للتقرير، أن هذا الاجراء يمثل تعّدياً على قرار الحكم بالبراءة أوعدم المسؤولية الصادرة عن المحكمة العادية، مشيرا إلى أن كثيراً ما يحدث، إعادة من صدرت بحقهم هذه الأحكام لمركز الإصلاح والتأهيل، بناءً على مذكرات توقيف إدارية، ما يسبب ارتفاعا بأعداد الموقوفين اداريا.
وفي سياق آخر، قال بريزات إن التقرير الـ14؛ يشير لاستمرار وجود قصور تشريعي بما يتعلق بحقوق المرأة واستمرار وجود زواج القاصرات، بالإضافة إلى أن العام 2017؛ شهد تسجيلا لقضايا تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير والنشر الالكتروني ومكافحة الارهاب.
ورأى أن هناك "بطأ" من الحكومة في التزامها حيال إجراء تعديلات تشريعية، وفقا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان في عدة مجالات متعلقة بحقوق الانسان.
وقال بريزات إن هناك إشكالية أيضا؛ رصدها التقرير فيما يتعلق بالقوانين الاجتماعية للمجتمع الاردني، مبينا أن هناك إشكالية كبيرة في قضية "الجلوات العشائرية" أضرت بالعشرات من نساء وموظفين، وتلقاها المركز، مبينا أنه في محافظة واحدة سجل نحو 27 قضية قتل.
وفي سياق حرية الرأي والتعبير، شهد 2017 ارتفاعا في وتيرة ومحاكمة الافراد؛ استنادا للتعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أو على خلفية المشاركة في الاعتصامات والاحتجاجات؛ أو بسبب التعبير بوسائل أخرى.
وبين أن عدد القضايا المتعلقة بالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وصل الى 1161، صدر في 1009 منها قرارات إدانة، مقابل إسقاط 9 قضايا وصدور براءة في 86 قضية، وصدور قرارات بتنفيذ تدابير غير سالبة للحرية في 5 قضايا، مقابل 44 قضية صدر فيها أحكاما بعدم المسؤولية، بالإضافة لوقف الملاحقة في 8 قضايا.
واعتبر المركز وفقا لبريزات، أن هناك توسعا في اللجوء للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية من شخصيات تتقلد مناصب عامة، في قضايا ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير، فيما رصد التقرير قضايا وتهم أسندت لمتهمين في جرائم متعلقة بحرية التعبير بموجب قانون العقوبات.
ومن أبرز إحصاءات التقرير بهذا الشأن؛ توجيه 360 تهمة استنادا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات المتعلقة بذم هيئة رسمية، صدر فيها 253 إدانة، مقابل توجيه 296 تهمة جريمة إطالة اللسان خلافا لأحكام المادة 195 من القانون، وصدور 241 قرار إدانة فيها.
أما التهم الموجهة خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة إثارة النعرات، فبلغت 40 تهمة، صدر في 23 منها أحكاما بالادانة.
وقال بريزات إن التقرير أكد على أن النصوص المتعلقة بالجرائم الارهابية الواردة في قانون منع الارهاب، وقانون العقوبات الاردني، تتسم بعدم الدقة والوضوح؛ وقابلة للتوسع والتفسير، قائلا إن بعض حملات مكافحة الارهاب تحول "إلى إرهاب"؛ مشددا على أن هناك حاجة للتفريق بين مستويات الجريمة المتعلقة بالارهاب.
وبلغ عدد القضايا المحولة لمحكمة أمن الدولة؛ المتعلقة بالقيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة "لخطر أعمال عدائية"، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم وعلى أموالهم خلافا لأحكام المادة 3/ب من قانون منع الارهاب، 6 قضايا في 2017 مقابل قضية واحدة في 2015 بينما في 2016 لم تحوّل أية قضية.
أما عدد قضايا الموقوفين والمحكومين على جريمة مناهضة لنظام الحكم أو التحريض على مناهضته؛ استنادا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في 2017، فبلغ أيضا 6 قضايا؛ بينما سجلت 3 قضايا في 2016؛ اكتسبت احكامها الدرجة القطعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المحولة لمحكمة أمن الدولة المتعلقة بالترويج لأفكار جماعات إرهابية، خلافا لأحكام المادة 3/ه من قانون منع الارهاب: 162 قضية في 2017، مقابل 57 قضية في 2016 ومقابل 64 قضية في 2015.
وعن أوضاع السجون إجمالا واوضاع سجناء التنظيمات؛ قال بريزات لـ"الغد" إن هناك شكاوى تلقاها المركز حول سجون سجناء التنظيمات، بخاصة الموقر 2، وان هناك ممارسات كطريقة نقل السجناء وتقييدهم أثناء المحاكمات وفي التفتيش وظروف التشميس، كما ان البيئة السجنية قاسية، ووردنا شكاوى ادعاء بالتعذيب، ولم نجد سوى حالات محدودة في مراكز الاصلاح بخاصة الموقر 2.
ورصد المركز في 2017 فعاليات منعت بموجب قرارات صادرة من الحكام الاداريين، فيما أكد بريزات أن في ذلك مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2014 وتعديلاته، قائلا إن عدد الفعاليات التي منعت بلغ 13 فعالية في 2017، مقابل منع 11 في 2016.
واعتبر أن العام 2017 شهد تطورا إيجابيا في مجال الاعلام المرئي والمسموع باتخاذ هيئة الاعلام قرارا داخليا؛ يقضي بعدم إصدار أي قرار لحظر النشر في أي قضية، وعدم تعميم أي قرار بحظر النشر يطلب من الهيئة.
ورصد التقرير أبرز انتهاكات حرية الصحافة والاعلام، ومنها: إلغاء بث حلقة برنامج تلفزيوني حول الحراكيين الذين اوقفوا في شباط (فبراير) الماضي، وتوجيه تهمة إهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات لرسام الكاريكاتور عماد حجاج على خلفية رسم كاريكاتوري نشر العام 2017.
وعن الحق بتأسيس الاحزاب، قال بريزات إن 2017 لم يشهد أي تطور على صعيد التشريعات الناظمة لهذا الحق، وأن قانون الاحزاب ما يزال يتضمن مجموعة ثغرات؛ أكد المركز في تقاريره السنوية السابقة وجوب تلافيها؛ كون المبدأ الدستوري واضحاً في ضمان حرية تأسيس الأحزاب، فيما رأى بالمقابل أن هناك تحولات نحو الاستقطاب السياسي في الاحزاب ذاتها، وتوجهها إلى تشكيل التنظيمات المدنية والاجتماعية تحت مسمى (الائتلافات الحزبية).
وبين أن انتخابات المجالس البلدية والمحلية والمركزية لعام 2017، شهدت مشاركة واسعة من الاحزاب، إذ بلغ عدد التمثيل الحزبي فيها 33 حزباً من أصل 47 حزباً.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي تشكل فيه الممارسة العملية شكلا من أشكال التمتع بالحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها، لكن عام 2017 شهد ممارسات تحد من تمتع المواطن بممارسة هذا الحق، ومنها منع بعض الاحزاب من تنفيذ واقامة الفعاليات والاجتماعات الخاصة بها، ناهيك عن اغلاق مقر أحد الاحزاب بقرار من المحكمة.
وفيما يتعلق بحق المرأة، قال التقرير إن 2017 شهد إجراء تعديلات على التشريعات الوطنية التي تَمُس حقوق المرأة ومنها، قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017، اذ الغيت المادة (308) منه، وكانت تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة في حال وقوع الجرائم الجنسية، وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، الذي الغى القانون السابق للحماية من العنف الأسري.، ونظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017م، الذي حدد أشكال العمل المرن ومنها العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة وبما يتواءم مع احتياجات العامل، وتعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الـ15 سنة شمسية من عمره ولم يكمل الـ18 رقم (1) لسنة 2017م
كما شهد 2017 وفقا للتقرير، تطورات ايجابية على صعيد دعم حقوق المرأة؛ أهمها: ارتفاع نسبة حصول المرأة على المقاعد بالمجالس البلدية عن طريق التنافس؛ لتبلغ 11% من مجموع المقاعد.
كما شاركت المرأة في الانتخاب والترشح لمجالس المحافظات وحصلت على 53 مقعداً من أصل 344 مقعداً أي 14%، ووصول أول امرأة أردنية لأعلى درجة قضائية في القضاء الأردني، كما وصلت كذلك إلى عضوية المجلس القضائي.
وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاة في 2017م إلى 181 قاضية من أصل 953 قاضياً وقاضية، وفازت أول امرأة بمجلس نقابة الأطباء البيطريين منذ عام 1972، وكذلك ارتفعت حصة النساء في مجلس نقابة الصحفيين بالانتخابات التي جرت في أيار (مايو) 2017 إلى سيدتين، بينما كانت حصة النساء في المجلس السابق امرأة واحدة.
من جهة اخرى؛ رأى التقرير أن هناك تشريعات تحتوي مواد ما تزال تُعدّ تمييزية ضد المرأة، وقد أعد المركز دراسة حولها؛ تناولت المواد القانونية والتعديل المقترح ومبررات التعديل، ومن هذه القوانين (الأحوال الشخصية، الجنسية، التقاعد المدني، الضمان الاجتماعي، العقوبات، العمل، جوازات السفر، ونظام الخدمة المدنية وغيره).
وفيما يتعلق بحرية العمل النقابي وتأسيس النقابات، رأى التقرير أن 2017؛ شهد صدور قرار قضائي عن المحكمة الإدارية العليا، يصب بمصلحة منتسبي النقابات المهنية، ويقضي بأن النقابات تعدّ من أشخاص القانون العام، وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها تُعدّ قرارات إدارية قابلة للطعن.
كما شهد، رفع الحكومة للقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. لكنه اثار مشاكل لعدة أسباب؛ منها: عدم التشاور مع الهيئة المركزية للنقابة حول مشروع القانون.
من جهة أخرى؛ يشير واقع النقابات العمالية لعدم قدرة عدد من النقابات على تنظيم انتخابات حرة، تسمح بتجديد وإيجاد قيادات قادرة على تطوير العمل النقابي وفقا للتقرير، بسبب بقاء القيادات العمالية ذاتها وفوزهم بالتزكية لاعوام طويلة؛ وابتعاد الكثير من العمال عن الانخراط بالعمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها، وحصر النقابات العمالية بـ17 نقابة، وعدم الاعتراف حتى تاريخه بالنقابات المستقلة.
كل ذلك أسهم في إضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن النقابات ومنتسبيها، ما يزالون يعانون من إشكاليات أبرزها: وجود دخلاء من الوافدين و/أو غير مرخص لهم بمزاولة مهن كالطب البيطري، والطب العام وطب الاختصاص وحرمان مهنيين من الانتساب للنقابات والانتفاع من خدماتها (مثال ذلك المعلمون العاملون في القطاع الخاص الذين يتم ربطهم بوزارة العمل)، واتباع سياسات أدت لعزوف عدد كبير من المهنيين عن الانضمام للنقابات الخاصة بهم.
ورأى التقرير أيضا أن هناك عدم استجابة لمطالب بعض من هؤلاء المهنيين، بخاصة رفض طلب جمعية المحاسبين القانونيين تحويل الجمعية لنقابة؛ إذ تقدمت بمقترح قانون لتأسيس نقابة لمدققي الحسابات منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرا إلى أن قانون الانضمام للنقابة للتمكن من مزاولة المهنة في النقابات، مخالف للدستور والمعايير الدولية.
كما استمرّت في 2017 مطالبات بإنشاء نقابات مهنيّة، أهمّها: للعاملين في المهن الطبية المساندة، فنيي الصيادلة، لأساتذة الجامعات، لأئمة المساجد، ولمدققي الحسابات.
وتطرق تقرير المركز الذي جاء في نحو 250 صفحة، لأبرز تطورات حقوق الانسان في مجالات عديدة كالصحة والتعليم وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك والحقوق المدنية والسياسية، وحق العمل واوضاع اللاجئين في البلاد، سيصار لنشر مقتطفات أخرى منها لاحقا.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :