تاريخ النشر - 13-07-2026 03:11 PM عدد المشاهدات 1 | عدد التعليقات 0
من سيخلف حسن الرياطي في مجلس النواب؟

الهاشمية نيوز - كشفت مصادر أنه بعد صدور قرار محكمة بداية عمّان بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين، والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الرياطي ، وذلك في الدعوى الجزائية بينه وبين النائب السابق شادي فريج، فإن من يخلفه بالمقعد عن نفس الكتلة "الأمة" ، حزب جبهة العمل الإسلامي سابقًا، هو الدكتور بكر الكساسبة.
مصادر من الهيئة المستقلة للانتخاب أكدت، أن اللجنة المختصة ستجتمع بعد وصول كتاب بشغور المقعد النيابي من مجلس النواب، والذي يعتمد على قرار محكمة الاستئناف، وتنظر اللجنة في الكشوفات ونتائج الانتخابات، وسيكون المرشح لمقعد الرياطي هو الذي يليه بعدد الأصوات.
الى ذلك قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن الحكم الجزائي القطعي الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، والقاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين، يرتب أثراً دستورياً مباشراً يتمثل في سقوط عضويته في مجلس النواب، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (75/1/د) والمادة (75/3) من الدستور، اللتين تقضيان بعدم أهلية كل من حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، وبسقوط عضويته حكما إذا تحققت هذه الحالة أثناء عضويته في المجلس. ويترتب على ذلك شغور المقعد النيابي بقوة الدستور، دون حاجة إلى تصويت من مجلس النواب أو صدور قرار منه بإسقاط العضوية، على أن تستكمل بعد ذلك الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور لملء المقعد الشاغر.
وعن مدى إمكانية احتجاج النائب المعني بالحصانة النيابية، قال نصراوين، إن المادة (86) من الدستور لا تمنح عضو مجلس النواب حصانة من تنفيذ الأحكام القضائية، وإنما تقرر حصانة إجرائية مؤقتة تتعلق باتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه، كالتوقيف أو الاستمرار في إجراءات محاكمته أثناء انعقاد مجلس الأمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، باستثناء حالة التلبس. أما إذا كان الحكم قد صدر واكتسب الدرجة القطعية قبل انعقاد المجلس، فإن تنفيذه لا يخضع لأحكام المادة (86) من الدستور، لأن الحصانة النيابية لا تعطل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإفلات من الآثار القانونية التي يرتبها حكم قضائي بات. فالحصانة النيابية شرعت لضمان استقلال السلطة التشريعية وحماية النائب من الكيدية في الملاحقة الجزائية، ولم تشرع لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الحد من مبدأ سيادة القانون.