-

اسرار وخفايا

تاريخ النشر - 05-04-2026 02:18 PM     عدد المشاهدات 11    | عدد التعليقات 0

تعرف على تفاصيل اختلاس حساب رجل اعمال في بنك اردني

الهاشمية نيوز - ايدت محكمة التمييز حكما يقضي بسجن محام وموظف بنك وآخرين لمدد تصل الى خمس سنوات بعد ادانتهم بالاستيلاء على مبلغ 670 الف دينار من حساب عميل مقيم في الخليج.
واكدت التحقيقات ان المتهمين استغلوا وجود وديعة راكدة في فرع بنك بالعاصمة عمان ليخططوا لسحبها عبر تزوير وكالة عدلية منسوبة لصاحب الوديعة دون علمه او موافقته المسبقة عليها.
وقام موظف البنك بالدخول الى انظمة الحسابات بطريقة غير قانونية للحصول على بيانات العميل وتفاصيل الوديعة لتقديمها للمحامي الذي تولي مهمة اتمام اجراءات التزوير.
وتوجه المحامي برفقة شخص انتحل صفة العميل الى كاتب العدل مستغلا نهاية الدوام الرسمي لإتمام المعاملة بحجة مرض العميل وعدم قدرته على النزول من مركبته الخاصة.


اسلوب الجناة في التمويه وسحب الاموال
واشار ملف القضية الى ان المتهمين قاموا بتحديث بيانات الهاتف المسجلة لدى البنك لمنع وصول اي رسائل نصية تنبه رجل الاعمال بحركات السحب التي بدأت فور اعتماد تلك الوكالة.
وسحب المحامي المبالغ عبر شيكات مصرفية واودعها في حساب خاص به في محافظة العقبة قبل ان يختفي المتهمون وتغيب اخبار الاموال لفترة من الزمن قبل كشفهم.
وكشفت المصادفة وحدها الجريمة حين اتصل موظف آخر بالعميل لعرض تجديد الوديعة ليتفاجأ الاخير بأن رصيده قد سحب بالكامل من فرع البنك في احدى محافظات الجنوب.
ووصف القرار القضائي افعال المتهمين بالخطيرة لكونها تمس الثقة بالقطاع المصرفي مؤكدا ان البنك قام لاحقا بإعادة كامل المبلغ للعميل المتضرر وبدأ بملاحقة الجناة لاسترداد الاموال المنهوبة منهم قانونيا.

الاحكام القضائية الصادرة بحق شبكة التزوير
وأكدت المحكمة ان جناية التزوير المعنوي واستعمال محرر مزور ثبتت بحق المحامي وموظف البنك حيث تقرر وضع المحامي بالسجن لمدة خمس سنوات والاشغال المؤقتة لبقية الاطراف لمدد متفاوتة حسب جرمهم.
وقضت المحكمة بإلزام جميع المدانين بإعادة المبالغ المختلسة بالتضامن والتكافل بينهم مع تجريمهم بجناية التدخل بالتزوير التي شكلت كافة اركان الجريمة المرتكبة بحق اموال المودع لدى البنك الشهير.
واكدت محكمة التمييز ان الارادة الجرمية كانت واعية خاصة وان احد المتهمين يعمل محاميا مما يستوجب تشديد العقوبة عليه لضمان الردع العام وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين من عمليات النصب والاحتيال.
وعملاً بأحكام المادة 72 فقد تم جمع الاحكام لتصبح خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لكل من المحامي وموظف البنك وسنتين ونصف للمتهمين للثالث والرابع والرسوم وإلزام الأربعة بالنفقات الإدارية وتغريمهم بالتكافل والتضامن اعادة المبلغ.
وقام موظف البنك باستئناف الاحكام وتم رد الطعن المقدم، ثم قرر الطعن بقرار محكمة الاستئناف تمييزا، لكن محكمة التمييز قررت المصادقة على قرار محكمة الجنايات الصغرى ورد الطعن



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :