-

برلمانيات

تاريخ النشر - 24-09-2025 11:32 AM     عدد المشاهدات 1    | عدد التعليقات 0

خبير دستوري يوضح الاثر القانوني لفصل النائب الجراح من حزبه

الهاشمية نيوز - فتح قرار المحكمة الإدارية بالمصادقة على فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، والذي ما يزال قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، باب التساؤلات حول هوية من سيخلفه في المقعد النيابي إذا ما أصبح القرار قطعياً.
الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أوضح أن الإشكالية تكمن في تفسير المادة (58) من الدستور الأردني، والتي تتضمن فقرتين تثيران جدلاً قانونياً:

"أ- إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة، يملأ مقعده من القائمة التي فاز منها وذلك بحسب ترتيب المرشحين.
ب- إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس النواب لأي سبب آخر غير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيخلفه من يليه في القائمة."

وبيّن نصراوين أن الفقرة (أ) تحدد في حالات الوفاة أو الاستقالة، وخصوصاً للمقاعد المخصصة للشباب أو المرأة، أن الخلف يجب أن يكون من الفئة ذاتها وبحسب الترتيب، بينما تشير الفقرة (ب) إلى أن حالات الفصل أو غيرها تُملأ بالمترشح الذي يلي مباشرة في القائمة.
هذا التباين، بحسب نصراوين، يفتح الباب أمام خلاف دستوري حول ما إذا كان يجب مراعاة طبيعة المقعد أم الاكتفاء بمن يليه في الترتيب، ما يستدعي تفسيراً أوضح وتحديد الجهة المخوّلة بالحسم.
ويُشار إلى أن المحكمة الإدارية صادقت صباح اليوم الأربعاء على قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب الجراح من عضوية الحزب، بانتظار كلمة الفصل من المحكمة الإدارية العليا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :