تاريخ النشر - 01-11-2024 01:17 PM عدد المشاهدات 41 | عدد التعليقات 0
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
الهاشمية نيوز - في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة "مؤسسة الضمان" بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة "هاء" من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة "أ" أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه "الموظف" وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف "المؤمّن عليه" إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي