-

كتابنا

تاريخ النشر - 15-10-2023 06:55 PM     عدد المشاهدات 581    | عدد التعليقات 0

هل تستطيع الأردن رفض وجود قواعد امريكية لديها، وانطلاق هذه القواعد الى اي مكان ترغبه امريكا

الهاشمية نيوز - كتب الدكتور المحامي مصطفى الرواشدة هل تستطيع الأردن رفع وجود قواعد امريكية لديها، وانطلاق هذه القواعد الى اي مكان ترغبه امريكا .
صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1381 تاريخ 17/2/2021، والمتضمنة التعاون الدفاعي المشترك بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وعندما نقول (قرار مجلس الوزراء) اي ان مجلس الوزراء على اطلاع كامل منذ وقت طويل على هذه اتفاقية دون إطلاع مجلس الأمة، ولم يتم الإفصاح على ذلك الا عند نشرها، حيث فوجئ الشارع الأردني بنشرها في الجريدة الرسمية في الصفحات 104-119، ومن ذلك جاء فضولنا ببحث مضمون هذه الإتفاقية من الجانب القانوني، وقبل الولوج في مضمون هذه الإتفاقية لا بد ان نبين ما هو معنى الإتفاقية الدولية وما هو أثرها القانوني.
الإتفاقية الدولية:- هي اتفاقية تبرم بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي، ويكون كل من الأطراف ملزم بهذه الإتفاقية، وتقسم الإتفاقيات الدولية الى اتفاقيات متعددة الأطراف وإتفاقيات ثنائية، والإتفاقية محل تعليقنا تندرج تحت مفهوم الإتفاقيات الثنائية.
أما من حيث أثر هذه الإتفاقيات، فهي تسمو على القوانين الداخلية في المفهوم التقليدي للقانون الدولي، اما في المفهوم الحديث فهي لا تسمو حال كانت ماسة بالسيادة وبحقوق المواطنين، وفي تاريخ 3/5/2020 صدر قرار تفسيري عن المحكمة الدستورية حول جواز اصدار قوانين داخلية تتعارض مع المعاهدات الدولية، وجاء القرار التفسيري بعدم جواز ذلك، اي بالمعنى الواضح المعاهدات تسمو على القوانين الداخلية حال مرورها بكافة المراحل الدستورية، اي ايدت المحكمة الدستورية - مع الإحترام - المفهوم التقليدي، وقد يسأل البعض من أي جاء بمصطلح المفهوم التقليدي، نجيبكم ودون اسهاب، عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بكل اتفاقيات العالم من حيث حقوق الإنسان أكبر دلالة على عدم جواز سمو اي شيء على السيادة الوطنية والقوانين الداخلية بالسيادة، ونستطيع ذكر مئات بل الاف الأمثلة التي تؤيد قولنا، إلا انه كما ذكرنا لا نريد الإسهاب أكثر من هذا الجانب.
والآن سنتناول هذه الإتفاقية من عدة جوانب، نستطيع من خلالها تحديد فيما اذا كانت هذه الإتفاقية تتعارض مع الدستور وتمس السيادة الأردنية وحقوق الأردنيين أم لا؟
اولا- من جانب مرور الإتفاقية بالمراحل الدستورية المقررة لها:-
بداية لا بد من تناول المادة الأولى من الدستور الأردني التي تنص على ان المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه. اي لا يجوز بكل حال من الأحوال التنازل ولو عن شبر واحد لأي من كان ومن قبل اي من كان، وإن اي تنازل فيه تعدي صارخ على الدستور وعلى السيادة وعلى الأردنيين، وان اي اتفاقية من الممكن معها حدوث ذلك هي غير نافذة بموجب الدستور الأردني، وأكدت ذلك المادة 33 من الدستور الاردني التي تنص على ان اي اتفاقية تمس بحقوق الأردنيين لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة.
وعليه، ان هذه الإتفاقية كونها تمس بحقوق الأردنيين (ولا حق أهم من الأرض)، لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة، وكون هذه الإتفاقية تمثل احتلال طوعي للأراضي الأردنية – لأسباب سنبينها لاحقاً - فهي غير نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة، وكون هذه الإتفاقية لم تمر على مجلس الأمة فهي غير نافذة.
ثانيا- من حيث خطورة مضمون هذه الإتفاقية بالتفصيل لكل مادة منها، على الوجه الآتي:-
(الديباجة، والمادة 1):-
ان هذه الإتفاقية تنطوي على خطورة من الجانب السيادي والعسكري، كون الغاية الرئيسية من ابرام الإتفاقية – وذلك من ديباجتها- ضرورة ايجاد قواعد امريكية على الأراضي الأردنية، مع أعطاء الطرف الأمريكي صورة مجازية للتملك والتعدي على اي من كان، لكن عند حدوث خلاف حول مضمون الإتفاقية، ستصبح صورة واقعية حقيقية يجب على الدول الأطراف الإلتزام بها.
كما اعطت هذه الإتفاقية الحق للجانب الأمريكي بزرع قوات عسكرية ومنهم مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الأمريكية بحسب الفقرة 1 من المادة الأولى من الإتفاقية على الأراضي الأردنية، بألإضافة الى أحقية الجانب الأمريكي بالتعاقد مع اي من كان وجلبه للإقامة ضمن الأقاليم التابعة لهم بحجة التعاقد معهم، والجانب الأردني ملزم بعدم الإعتراض على ذلك التواجد بغض النظر عن جنسيته.

(المادة 2):-
نصت المادة الثانية من الإتفاقية على السماح للقوات الأمريكية بالتجوال في المملكة حال القيام بالمهام الرسمية الموكلة اليها التي لا نعلم بها، وهذا يتعارض مع الدستور الأردني من حيث عدم جواز تعارض السر مع العلن للجمهور، كما ان ذلك اشبه بالمشهد العراقي الأمريكي لكن بشكل طوعي.
واذ امعنا النظر في هذه المادة جاءت جاء دور الجانب الأردني على الإتفاق على الترتيبات لتسهيل تحركات القوات الأمريكية، دون التدخل بمضمون التعليمات الرسمية الصادرة للجانب الأمريكي.
(المادة 3):-
تعطي المادة الثالثة الحق للقوات الأمريكية بجذب (السفن) والطائرات المسلحة الأمريكية ووضعها على الأقليم البري والبحري الأردني بحسب المناطق المتفق عليها ضمن الإتفاقية، ووظيفة الجانب الأردني فقط تسهيل هذه العمليات، وتسهيل مرور المتعاقدين مع الجانب الأمريكي لهذه المناطق.
وذات المادة الزمت الجانب الأردني القيام بكافة هذه الخدمات مجاناً لصالح لجانب الأمريكي، مع إعطاء الجانب الامريكي الحق (((بالبناء))) على هذه الأقاليم والقيام بالإصلاحات اللازمة، وفي حالة الإستخدام من قبل الجانب الأردني يكون ملزم بشكل مشترك مع الجانب الأمريكي بأية تكاليف تترتب.
والأهم من ذلك كله، لم يذكر ما هي صور حفظ السلم، اي من الممكن ان تتكرر صورة المشهد العراقي لأي من الدول المجاورة، ولا يحق للجانب الأردني الإعتراض.
ويثور التساؤل هنا:- فما دام ان الإقليم الأردني مهم بالنسبة لهم، لما لا تقام هذه القواعد بتل أبيب التي تبعد عن الأردن نصف ساعة؟؟؟ لكم الإجابة.
(المادة 4):- تفصل المادة الرابعة بشكل أكبر الصلاحيات المتاحة للقوات الأمريكية، بحيث تتوسع هذه الصلاحيات أكثر فأكثر في كل مادة عن التي سبقتها.
(المادة 5):- تعطي هذه المادة الحق للأردن بملكية المباني التي تقوم بإنشائها القوات الأمريكية، لكن حال لم تعد القوات الأمريكية بحاجتها، والله هو الأعلم متى ستصبح في غير حاجة اليها.
(المادة 6):- ايضا توسع هذه المادة من صلاحيات وحقوق الجانب الأمريكي، حيث اعطت هذه المادة الحق للقوات الأمريكية في ملكية ما هو قائم على ذلك الإقليم التابع لها بموجب الإتفاقية، ولا يجوز مصادرة اي شيء من هذه الممتلكات ولو بحكم قضائي.
(المادة 7):- هذه المادة من وجهت نظرنا تنطوي على خظورة عالة جداً، حيث تعطي الحق للجانب الأمريكي، بإدخال القوات العسكرية الى الأراضي الأردني دون طلب جوازات سفر او تعريف لأي شخص من الأشخاص، مما يعني لا يحق للجانب الأردني معرفة اسم اي شخص يدخل من الجانب الأمريكي، وبالنسبة لمتعاقدي الجانب الأمريكي يحق لهم الدخول بتأشيرات مجانية، وعدة مرات.
(المادة 8):- تعطي هذه المادة الحق للقوات الأمريكية بالحرية الكااملة بالتنقل ضمن الإقليم الأردني، مع عدم جواز تفتيش ان ناقلة بحرية او طائرة دون اذن الولايات المتحدة، مع اعفائهم من اية رسوم تترتب على ذلك.
(المادة 9):- تعطي هذه المادة الحق للقوات الأردنية بإستحصال اية تراخيص تساعدها في اتمام مهاهما، مع التزام الأردن بإصدار لوحات مركبات بصفة مؤقتة لا تختلف بتاتا عن اللوحات المؤقتة التي يتم اعطائها للأردنيين، أي يحق لهم التجول في اقليم المملكة كاملة وكشف كل زاوية منه دون تدخل من الجانب الأردني.
(المادة 10):- تعطي هذه المادة الحق للقوات الأمريكية والمتعاقدين معها من غير الأردن الحق بالإستيراد وتصدير لغايات اسهيل المهام، مع الإعفاء من اية رسوم سواء كانت جمركية او غيرها، مع عدم جواز تفتيش اي شيء يتعلق بتلك القوات، مهما كان ما يدخل للأردن.
(المادة 11):- تعطي هذه المادة الحق للجانب الأمريكي بالتعاقد مع اي من كان ودون قيود، مع توفير الحماية لهم، اي حال كان المتعاقد من الجانب الصهيوني لا يحق للأردن منع ذلك، وان كان محل التعاقد مرتبط بأي مادة.
(المادة12):- تلزم هذه المادة الجانب الأردني بالدعم اللوجستي للجانب الأمريكي مع تزويده بالسلع والخدمات ، وحال تحمل القوات الامريكية لوحدها تكاليف ما سبق، يكون الجانب الأردني ملزماً بتزويد الجانب الأمريكي بكل ذلك، بأسعار تفضيلية لا تقل عن تلك اللمنوحة للقوات المسلحة الأردنية.
(المادة 13):- تلزم هذه المادة الجانب الأردني بالرعاية الصحية لللقوات الأمريكية مجاناً عند الحاجة، وفي حالة الوفاة وكان المتسبب بالوفاة من الجانب الأردني يجب ((بطلب)) حظور الطبيب الشرعي الأردني او المدعي العام الأردني المعاينة.
(المادة 14):- تعطي هذه المادة الحق للقوات الأمريكية بإقامة المحال التجارية والأماكن الترفيهية وأي شيء أشبه بالأسواق وغير خاضع للتفتيش من قبل الجانب الأردني، اي استوطان.
(المادة 15):- تعطي هذه المادة الحق للقوات الأمريكية بإستخدام المرافق العامة من كهرباء وماء لا تقل تفضيلا عن تلك المتاحة للقوات المسلحة الأردنية، اي شبه مجاني. مع غعطاء الحق ايضا للقوات الأمريكية بإستخدام كافة وسائل الإتصالات.
(المادة 16):- في هذه المادة فقط جاء دور للجانب الأردني حيث يلزم الجانب الأمريكي بالحفاظ على الجانب البيئي والصحي، مع التزام الجانب الأردني بتوفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على البيئة المحاطة بالجانب الأمريكي، اي توجيه البلديات التي تقم ضمن إخصتصاصها الأمريكي القواعد الأمريكية الحفاظ على البيئة المحاط بهم.
(المادة 17):- تعفي هذه المادة الجانب الأمريكي من اي مطالبات حالة وقوع اضرار بشرية او بنائية حال القيام بالمهام الرسمية، هذا النص ترجمة حرفية للجريمة التي وقعت في السفارة الإسرائيلية.

(المادة 18):- تنص هذه المادة على الية فض المنازعات بين الطرفين خيث اوكلت هذه المادة حل النزاع الى شخصين من قب الطرفين، اي مصير الجانب الأردني من الممكن ان يكون بيد اي شخص فاسد و/او حتى غير كفؤ لتولي هذه المهمة، ومن المحتمل ان يكون احد ابناء المسؤولين الدارسين في هارفرد.
حددت هذه الإتفاقية في الملحق أ التابع لها 12 منطقة أردنية ستكون تحت أيدي القوات الأمريكية، ولو أمعنا النظر بهذه المناطق سنجد انها من اهم المناطق العسكرية الأردنية، كقاعدة كاسوتك و كي 5 الأردنيتين، وغيرها التي لا تقل اهمية عنها.
ثالثا- من حيث التعدي على السلطة القضائية:-
تعتبر هذه الإتفاقية ماسة بالسلطة القضائية التي نحترمها جميعاً كأردنيين، حيث تمنع هذه الإتفاقية تدخل السلطة القضائية حال وقوع جريمة او مخالفة ضمن الإقليم التابع للقوات الأمريكية، وهذا فيه نزع للإختصاص القضائي الأردني لا نقبله كقانونيين وأردنيين.
********************
ونقول أخيراً (اينما وجدت سياسة الأمريكان، وجد الخراب).



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :