-

مانشيت

تاريخ النشر - 08-01-2022 06:27 PM     عدد المشاهدات 131    | عدد التعليقات 0

هل يستطيع أي قانون دفاع حالي أو مستقبلي تعطيل مجلس الأمن القومي

الهاشمية نيوز - أجمع خبيران في الشأن القانوني والدستوري على أن “قانون الدفاع” الذي بإمكانه تعطيل القوانين العادية، لا يمكنه تعطيل مجلس الأمن القومي الذي أقر في التعديلات الدستورية الأخيرة والمزمع إنشاؤه بموجب نظام مستقل خلال الأيام القادمة.

وأوضح الخبيران في تصريحات صحفية الفرق بين النظام التنفيذي والمستقل الذي يصدر مباشرة بموجب الدستور، ويتمتع بقوة موازية للقانون.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن الفرق بين النظام التنفيذي والمستقل يتمثل بأن الأول سنده الدستور أي أنه يصدر مباشرة استنادا للدستور، وله قوة موازية لقوة القانون، ومجلس الأمن القومي يُنشأ بموجب نظام مستقل، استنادا للمادة (128) من الدستور.

وأوضح العودات ، أن النظام التنفيذي يصدر استنادا لأحكام القانون ليُنفذ الأحكام والمواد التي جاءت في القانون، وهو أقل مرتبة من القانون.

وحول تعارض صلاحيات ومهام مجلس الأمن القومي مع مجلس الوزراء، نفى وجود أي تعارض بينهما، إذ إن مجلس الأمن القومي تم تأسيسه بموجب الدستور، وهذا المجلس لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء.

وتابع العودات، أن مجلس الأمن القومي، له اختصاصات تتعلق بالمصالح العليا للدولة وأعضاؤه يجتمعون عند الضرورة فقط، وبالتالي فهو مقيد بحالات الضرورة، علما أن الأعضاء من السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنه ومن الناحية الدستورية، ليس هناك تعارض بين الجهتين، وفقا للمادة (45) من الدستور التي تنص على أنه “يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى”.

وأكد العودات، أن قانون الدفاع لا يستطيع أن يُعطل أحكام ومواد الدستور، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الأمن القومي؛ لأنه مُنشأ بموجب الدستور، لكن قانون الدفاع يُعطل أحكاما وردت في القوانين العادية.

وتنص المادة (124) من الدستور، على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية. بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

وشدد على أن عنوان إنشاء مجلس الأمن القومي هو المحافظة على المصالح العليا للدولة الأردنية، عندما تدعو الحاجة والضرورة للاجتماع لاتخاذ قرارات السياسة العليا الخارجية وبهدف المحافظة على الأمن الوطني.

من جهته، قال الخير الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن الدستور الأردني اعترف بثلاثة أنواع من الأنظمة؛ هي النظام التنفيذي الذي يصدر لتنفيذ أحاكم القانون، وذلك وفقا للمادة (31) من الدستور.

وأضاف نصراوين ، أن النوع الثاني من الأنظمة هو النظام المستقل الذي يصدر بالاستناد للدستور، وهو مذكور في المواد (114، 120) والمادة (122) المعدلة من الدستور، أما النوع الثالث هو النظام التشريعي أو ما يُعرف بالقوانين المؤقتة، والتي تتعلق بالمادة (94) من الدستور.

وأكد، أن مجلس الأمن القومي بالحُلة التي أقرها مجلس النواب أصبح مغايرا لمفهوم الأمن القومي في الدول الأخرى، وبما أن جلالة الملك لن يرأس هذا المجلس فهو ليس مجلس أمن قومي بمفهومه المتعارف عليه.

وأوضح نصراوين، أن مجلس الأمن القومي يصدر بموجب نظام مستقل ويقوده رئيس الوزراء، وقراراته بحاجة إلى تصديق الملك، وبالتالي أصبح المجلس بمثابة وحدة أو دائرة حكومية إدارية.

وتابع: “ذلك يعني أن مجلس الأمن القومي في صلب اختصاص مجلس الوزراء، وجاء مُكملا للحكومة ولا يتعارض معها”.

وأشار نصراوين إلى أن إنشاء مجلس الأمن القومي يتطلب إصدار نظام من مجلس الوزراء، وبدوره، يُرسله إلى ديوان التشريع والرأي، ثم يُقرّه مجلس الوزراء، وبعد ذلك يُصادق عليه الملك.

وفيما يتعلق بتأثير قانون الدفاع على مجلس الأمن القومي، شدد على أن قانون الدفاع لا يُعطل أحكام الدستور، وطالما أن مجلس الأمن القومي صادر بموجب الدستور، لا يمكن لقانون الدفاع أن يُعطّله.

وفي آذار (مارس) من العام 2020، تم تفعيل قانون الدفاع لسنة 1992، لمواجهة جائحة كورونا، وقام بوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وجزء من قانون العمل بالإضافة إلى تشريعات وأنظمة مختلفة.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر مؤخرا، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، والذي تضمن تعديل 30 مادة من بينها إضافة مادة متعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي ويتكون من “رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وكذلك عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.


الغد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :