-

اسرار وخفايا

تاريخ النشر - 19-02-2020 09:45 AM     عدد المشاهدات 549    | عدد التعليقات 0

مصدر : الرزاز لم يحصل على ضوء أخضر لـ التعديل

الهاشمية نيوز - "ما مصير النواب؟"، سؤالٌ يتداوله الأردنيون هذه الأيام بينهم على مختلف الأصعدة، في ظل بقاء أشهر قليلة على انتهاء الدورة العادية الأخيرة لعمر المجلس الثامن عشر، والتي تنتهي بتاريخ (10 أيار 2020) ، علماً ان انتهاء المدة القانونية للمجلس تنتهي تاريخ 24 أيلول 2020 المقبل، وهنا يكمل 4 سنوات شمسية.
هنا تكمن العديد من الخيارات، سواء "حل مجلس النواب أو التمديد له" المرتبط بحكومة الدكتور عمر الرزاز، والذي يسعى جاهداً في هذه الأيام للحصول على ضوء أخضر لإجراء تعديل وزاري على حكومته، وفق ما أشارت مصادر مطلعة .
المصادر ذاتها كشفت ، أن مصير مجلس النواب الثامن عشر "لم يحسم بعد"، وهو المصير ذاته لحكومة الرزاز، التي قد ترحل رفقة المجلس.
وحتى الآن لم يحصل رئيس الوزراء على ضوء أخضر لاجراء تعديل على حكومته حتى اللحظة، وفقاً لما أشارته المصادر.

خيارات "الرحيل والتمديد"

ووفقاً للدستور الأردني، فهنالك العديد من الخيارات لحل أو تمديد عمر مجلس النواب، وهي :" حل مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية الاخيرة "الرابعة"، ورحيل حكومة الرزاز وفقاً للدستور الأردني".
أما الخيار الثاني، فسيكون حل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة التي تنتهي بتاريخ (10 أيار 2020) المقبل.
وهنا ووفقاً للدستور الاردني ، فسترحل حكومة الرزاز بعد اسبوع من رحيل النواب، علماً أنه لا يحق للرئيس الرزاز "في هذه الحالة" تشكيل الحكومة المقبلة.
وهنالك خيار آخر مطروح، لأن يسلم المجلس الثامن عشر، "المجلس التاسع عشر"، وهذا الامر سيكون في تاريخ 24 أيلول 2020 المقبل، حيث تنتهي المدة القانونية لمجلس النواب، وهنا يكمل 4 سنوات شمسية، وحينها يبقى الرزاز رئيساً للوزراء.

النص الدستوري المتعلق بحل مجلس النواب من عدمه

المادة 34

الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

للملك أن يحل مجلس النواب .

للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

المادة 73

إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

المادة 74

اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

المادة 66

يجتمع مجلس الأعيان عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين .
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :